مقدمة
نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية (الوزارة) اللائحة التنظيمية لتسجيل الرهون التجارية للأموال المنقولة في السجل الموحد للرهون التجارية، وذلك عملًا بنظام الرهن التجاري الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/86 وتاريخ 08/08/1439هـ -الموافق للرابع والعشرين من أبريل 2018م- (النظام)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 11/8/1439هـ -الموافق للسابع والعشرين من أبريل 2018م- (اللائحة التنفيذية)، في الجريدة الرسمية (أم القرى) يوم الأحد 08/07/1440هـ الموافق للسابع عشر من شهر مارس 2019م اللائحة التنظيمية لتسجيل الرهون التجارية للأموال المنقولة (اللائحة التنظيمية للتسجيل) في السجل الموحد للرهون التجارية (السجل الموحد)، وأعلنت الوزارة أيضًا عن إتاحة خدمة تسجيل الرهون في السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونيًا.
على من يطبق؟
بناء على النظام ولائحته التنفيذية، يتفرد المضمون له بأولوية معترف بها في حق الضمان على الأموال المنقولة أو الحق في مواجهة الغير يحكمه له النظام، إما:
- بحيازة المال الخاضع للضمان.
- أو بقيد الضمان في السجل الموحد للرهون التجارية وفقًا لما تحدده اللوائح التنظيمية.
ما اللائحة التنظيمية للسجل الموحد للرهون التجارية؟
التسجيل
- أن يُنشئ المرتهن حسابًا إلكترونيًا في السجل الموحد للرهون التجارية، ويقيد جميع الرهون التجارية إلكترونيًا.
- أن تقدم جميع البيانات والتفاصيل باللغة العربية، ويمكن تقديمها إضافيًا بأي لغة أخرى بحسب الحاجة.
- أن يقدم المرتهن طلب التسجيل مرفقًا به نسخة من الوثائق ذات الصلة واتفاقية الرهن الأساسية التي يجب أن تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، وهي:
- تفاصيل اتفاقية الرهن – أن تتضمن اتفاقية الرهن اسم الراهن والمرتهن والمدين (إن كان غير الراهن) والعدل (إن وجد) والحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
- قيمة المرهون – وتتضمن وصفًا للأصل المرهون، وحالته وقيمته (إن وجدت، وإن لم توجد فتُقرب) في تاريخ مستند الضمان ذي الصلة، وفيما يتعلق بأي مال مستقبلي (بما فيه الذمم المدينة)، شريطة أن يكون المال المستقبلي في حيازة الراهن قبل تاريخ انتهاء اتفاقية الرهن، وأن تشمل وصفًا للمال المستقبلي المتوقع، والتاريخ المتوقع لوجوده، وقيمته التقريبية.
- قيمة الالتزامات المضمونة – أن تشمل وصفًا عامًا للدين المضمون أو قيمته (إن وجدت، وإن لم توجد فتُقرب) أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
- تاريخ اتفاقية الرهن.
- ميعاد استحقاق الدين المضمون أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
- يُخطر السجل الموحد للرهون التجارية الراهن بعد تقديم المرتهن طلب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية بطلب القيد الذي قدمه. ويكون للراهن مهلة مدتها سبعة أيام من تاريخ الإخطار لرفع أي اعتراض على طلب التسجيل، وإن رفع طلب اعتراض (في غضون المهلة المحددة) فسيُلغي السجل طلب التسجيل، ويُطلب في هذه الحالة تسجيل جديد.
- يتعين على السجل استكمال طلب التسجيل عقب موافقة الراهن عليه أو بعد مضي سبعة أيام من إخطار السجل بطلب التسجيل (ولم يُبد الراهن أي اعتراض خلال هذه الفترة)
- إن كان الأصل المرهون يلزم تسجيله وفقًا لأي لوائح أخرى (على سبيل المثال تسجيل المركبات لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية) فسيزود السجلُ الموحد للرهون التجارية السجلَ المختص بهذا الأصل بتفاصيل الرهن فور تقديم طلب التسجيل لدى السجل الموحد للرهون التجارية بحسب الخطوات المبينة أعلاه، ويُؤشر على الرهن أنه مرهون في السجل الخاص به، وسيلغى طلب التسجيل إذا أبلغ السجلُ المختص السجلَ الموحد للرهون التجارية بتعذر التأشير عليه بواقعة الرهن.
- تقدّم المستندات والمعلومات الآتية أو تُرفع عبر بوابة السجل الموحد للرهون التجارية لغرض تسجيل الرهن:
- القيمة المقدرة للأصل محل الرهن.
- قيمة الدين المضمون.
- تاريخ انتهاء اتفاقية الرهن.
- آلية التنفيذ المتفق عليها (التنفيذ المباشر أو أمام محكمة التنفيذ).
- حالة الأصل محل الرهن.
- نوع الأصل محل الرهن:
- إن كان الأصل أسهمًا، تُقدّم تفاصيلها ونسخة من شهادة الأسهم أو خطاب من الشركة التي أصدرتها يقر بتفاصيل تلك الأسهم.
- إن كان الأصل حسابات مصرفية، تُقدّم تفاصيل تلك الحسابات مع نسخة من خطاب التأكيد من المصرف الذي توجد به تلك الحسابات مقرًا بتفاصيلها.
- إن كان الأصل ودائع مصرفية، تُقدّم تفاصيلها متضمنة رقمها المرجعي ومرفقة مع نسخة من خطاب المصرف المودعة به مقرًا بتفاصيلها.
- إن كان الأصل مركبات تقدم عندئذ تفاصيل تسجيلها.
- نسخة من المستند الذي يصرح للمستخدم تسجيل الضمان عبر البوابة الإلكترونية نيابة عن المرتهن (على سبيل المثال عقد التأسيس الذي يفوض رئيس مجلس المديرين بتسجيل الضمان لصالح المرتهن أو وكالة من المرتهن تخوّل المستخدم بتسجيل الرهن لصالح المرتهن).
- نسخة من عقد التأسيس للمرتهن أو نظامه الأساس (إن كان المرتهن شخصًا ذا صفة اعتبارية).
- نوع الراهن (شخص ذو صفة اعتبارية أو طبيعية).
- صفة الراهن (على سبيل المثال شخصي أو مالك لمنشأة).
- رقم هوية الراهن الوطنية وتاريخ ميلاده (إن كان الراهن شخصًا ذا صفة طبيعية) أو رقم السجل التجاري (إن كان الراهن شخصًا ذا صفة اعتبارية).
- نسخة من اتفاقية الرهن وأي اتفاقيات أو مستندات ذات صلة.
الأولوية
- يضمن المرتهن أولويته على الأصل المرهون في مواجهة الغير:
- المباشرة الفورية حال اكتمال عملية التسجيل في السجل الموحد للرهون التجارية (للأصل الذي لا يشترط الرهن به وفقًا لأي لوائح أخرى معمول بها (مثل السفن))
- المباشرة الفورية حال اكتمال عملية التسجيل في السجل المختص، إن كان الأصل محل الرهن يشترط الرهن به وفقًا لأي لوائح أخرى معمول بها
- قد يتغير ترتيب الأولوية لمختلف المرتهنين على الأصل نفسه بناء على طلب الراهن وبموافقة المرتهنين.
تعديل التسجيل
إذا كان محل الرهن مالًا مستقبليًا، يلتزم الراهن بتقديم طلب التعديل إلى السجل الموحد للرهون التجارية لتغير حالة الرهن من مستقبلي إلى حالي في أقرب وقت ممكن بمجرد تحققه أو حيازة المرهون له، دون الحاجة إلى موافقة المرتهن. وإن كان المال المستقبلي، الذي هو محل الرهن، يجب رهنه وفقًا لأي لوائح أخرى معمول بها، يزود السجلُ الموحد للرهون التجارية السجلَ المختص بالتفاصيل اللازمة لبيانها فور معالجة السجل الموحد للرهون التجارية طلب التعديل السابق. وعند اكتمال التعديل، يُخطر السجلُ الموحد للرهون التجارية الراهنَ والمرتهن.
انقضاء التسجيل
- ينقضي التسجيل في أي حالة من الأحوال الآتية:
- إلغاء المرتهن له أو بناء على حكم قضائي
- انتهاء مدة الرهن، مع مراعاة حكم الفقرة (ج) أدناه (والتي يجب إدخالها في البوابة الإلكترونية للسجل الموحد للرهون التجارية عند التسجيل)
- مضي ستين يومًا من إصدار المستند التنفيذي، وللسجل تمديد هذه المدة لمدة إضافية لا تتجاوز ستين يومًا بناء على طلب المرتهن أو وكيل التنفيذ. وفي هذه الحالة، لا ينقضي التسجيل إلا بعد مضي المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة
- يلتزم المرتهن بإلغاء تسجيل الرهن في السجل الموحد للرهون التجارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انقضاء اتفاقية الرهن (بما في انتهائها) أو عقب اكتمال التنفيذ على المال المرهون
الاطلاع
- للراهن والمرتهن الطلب من السجل الموحد للرهون التجارية جميع تفاصيل الرهن، ويمكن لغير طلب التحقق ما إن كان الأصل مقيد رهنه أم لا، على ألا يفرض السجل مقابل مالي لهذه الطلبات
- يحق للغير طلب تفاصيل محددة عن الرهن المقيد من السجل الموحد للرهون التجارية بمقابل مالي وبعد موافقة الراهن، على أن تتضمن موافقته ما يلي:
- اسم صاحب الطلب
- التفاصيل أو البيانات المحددة التي يرغب بالاطلاع عليها
الحصول على المستند التنفيذي
- للمرتهن أو وكيل التنفيذ طلب إصدار المستند التنفيذي من السجل الموحد للرهون التجارية عند نشوء الحق في التنفيذ على المال المرهون بموجب اتفاقية الرهن.
- يحق الحصول على المستند التنفيذي
- خلال مدة تسجيل الرهن في السجل الموحد للرهون التجارية
- بالنسبة إلى المال المستقبلي إذا تغيرت حالة المال إلى حالي
- في حال وجود أكثر من مرتهن فيما يتعلق بالمال، ونشأ الحق في التنفيذ يتعلق بأي مرتهن، يحدد أي مرتهن يسعى للتنفيذ على رهنه الأصل المراد رهنه أولًا، ثم يعين وكيل تنفيذ، إن لم يُعين وقت التسجيل، ويقدم بياناته التفصيلية إلى السجل الموحد للرهون التجارية.
التزامات السجل الموحد للرهون التجارية ومستخدميه
وفقًا للائحة التنظيمية، يكون الطرف المقدم على طلب تسجيل الرهن أو أي تعديل عليه، أو يستخدم خدمات يقدمها السجل الموحد للرهون التجارية مسؤولًا عن دقة المعلومات وصحة المستندات المقدمة إلى السجل الموحد للرهون التجارية، ولن يكون السجل مسؤولًا عن دقة المعلومات أو صحة المستندات ما لم يكن خطأها. يجوز للطرف المتضرر تقديم شكوى للجهة المختصة أو رفع مطالبة أمام المحكمة المختصة إن كانت التفاصيل أو المعلومات غير صحيحة او لم تتبع اللائحة التنظيمية اتباعًا سليمًا.
الرسوم
يتحملأي طرف قدم طلبًا إلى السجل الموحد للرهون التجارية تكاليفه، والتي تعد حاليًا كمايلي:
تفاصيل الخدمة - التكلفة
- تسجيل رهن جديد – 200 ريال سعودي
- تعديل على تفاصيل الرهن المسجل – 100 ريال سعودي
- إلغاء التسجيل من السجل الموحد للرهون التجارية – 100 ريال سعودي
- طلب تفاصيل رهن محدد (من الغير) – 50 ريال سعودي
- طلب تفاصيل جميع الرهون المسجلة لراهن معين (من الغير) – 100 ريال سعودي
- طلب استخراج مستند تنفيذي – 400 ريال سعودي
- طلب تمديد مدة التنفيذ للمستند التنفيذي – 100 ريال سعودي
تسجيل الرهون في المركز الموحد لتسجيل الرهون
لم يوضح النظام واللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية ما إن كانت الرهون التجارية المسجلة في المركز الموحد لتسجيل الرهون لدى الهيئة العامة للاستثمار وفقًا للنظام القديم ستسجل تلقائيًا في السجل الموحد للرهون التجارية. غير أن النظام واللائحة التنفيذية نصا على أن حق الضمان لا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا إن كان ممتثلًا مع النظام واللائحة التنفيذية التي تنص على أنه يجب تسجيل أي ورقة مالية في السجل الموحد للرهون التجارية (أو يُطلب حيازتها).
بناء على تأكيد شفهي غير رسمي من السجل الموحد للرهون التجارية، نستنتج أن جميع الرهون المسجلة مسبقًا في المركز الموحد لتسجيل الرهون ستحتاج إلى تسجيل منفصل في السجل الموحد للرهون التجارية (ولن يُنقل التسجيل تلقائيًا بين السجلين).
تاريخ حيز النفاذ
تدخل اللائحة التنظيمية حيز النفاذ من تاريخ نشرها (اعتبارًا من 08/07/1440هـ (الموافق للسابع عشر من مارس 2019))
بيان السجل الموحد للرهون التجارية
بناء على محادثات شفهية غير رسمية مع السجل الموحد للرهون التجارية، نفهم أنه:
- يقبل السجل تسجيل مختلف أنواع الرهون في مراحل مختلفة، وأن الرهون الحالية على الأصول القابلة للتسجيل:
- الأسهم الحالية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- المركبات
- الحسابات المصرفية
- الودائع المصرفية
- تسمح المرحلة التالية بتسجيل الرهون على الرهون العائمة والمستقبلية والذمم المدينة والأصول الأخرى المشار إليها في النظام
- تستمر الرهون التي يلزم تسجيلها وفقًا لأي لوائح أخرى معمول بها (على سبيل المثال السفن) في تسجيلها لدى السجل المختص وستُربط تلقائيًا بالسجل الموحد للرهون التجارية قريبًا
- لن تسجل الرهون غير المسجلة في المملكة العربية السعودية في السجل الموحد للرهون التجارية، ويلزم تعين وكيل محلي للقيام بذلك نيابة عن الدائن
- من المرجح أن الرهن (الخاضعة للنظام) على الأصول السعودية للراهن غير الموجود في المملكة العربية السعودية لا يمكن تسجيلها في السجل الموحد للرهون التجارية
- يمكن تسجيل الضمان السعودي فقط في السجل الموحد للرهون التجارية
- إذا اتفق أطراف اتفاقية الرهن على التنفيذ المباشر بغرض إنفاذ الرهن، فيُحدد ذلك بوضوح وصراحة في اتفاقية الرهن ويشير إلى الأحكام ذات الصلة في النظام
- يكون تقديم اتفاقية الرهن في السجل الموحد للرهون التجارية باللغة العربية